النظام الداخلي
 
 
                          
نيابة طنجة أصيلة
 مدرسة رابعة العدوية
النظام الداخلي للمؤسسة

     خدمات التربية و التعليم حق مكفول للتلاميذ(ت) المسجلين(ت) بالمؤسسة دون تمييز .
     و تخضع الحياة المدرسية لضوابط تستمد مقتضياتها من القوانين العامة والخاصة 
و دوريات سلطات التربية  و التكوين، و تشكل  قانونا  داخليا  يلتزم  باحترامه  التلاميذ(ت) و أولياؤهم و الأطر التربوية  و الإدارية  و شركاء  المؤسسة،  و يترتب  عن  الحياة  الجماعية  حقوق و واجبات يلتزم باحترامها الجميع.
الفصل الأول : حقوق و واجبات التلاميذ
*المادة1: كل تلميذ(ة) يتمتع بحرية التفكير و التعبير، لكنه ملزم(ة) بعدم القيام داخل المؤسسة، بأعمال المخالفة للقانون.
*المادة2: المؤسسات التعليمية فضاء للحياة الجماعية، و كل تلميذ(ة) يتمتع بداخلها بحق الوقاية من كل أشكال العنف،  و يلتزم بالابتعاد عن كل سلوك يتسم بالعنف الجسدي   و المعنوي .
*المادة3: يعتبر التلاميذ(ت) معنيين(ت) بالمحافظة على مرافق المؤسسة و تجهيزاتها، و يلتزمون بحسن الاستعمال  و حمايتها من الإتلاف و يتحمل المسؤول عن الإتلاف تعويض ماتسبب فيه من تكسير لأثاث المؤسسة و تجهيزاتها، أو بتر أو تمزيق لكتبها أو وثائقها.
*المادة4: يولي التلاميذ(ت) عناية خاصة للهندام  داخل المؤسسة، و يرتدون ثيابا تراعي الحشمة
و الوقار،  و يلتزمون بالزي المدرسي الموحد، كما يمنع استعمال الهاتف المحمول،وآلات التسجيل،
و إحضار الأمتعة النفيسة، و إدخال الحيوانات  و الدراجات.
*المادة5: يمنع على التلاميذ(ت) داخل المؤسسة استهلاك  و ترويج التدخين والمخدرات و كل المواد التي تشكل خطرا على الصحة العمومية، و كذلك حمل الأدوات الحادة (سكين أو ما شابه ذلك...).
*المادة6: على التلاميذ(ت) واجب احترام قاعة الصلاة بالمؤسسة، و لا يمكن ارتيادها إلا للصلاة خارج أوقات الدراسة.
*المادة7: كل تلميذ(ة) ملزم بالحضور إلى المؤسسة طبقا لاستعماله الزمني الذي يحدد أوقات الدراسة  و الأنشطة.
الفصل الثاني : السلامة و الأمن داخل المؤسسة
*المادة8: يجب على كل تلميذ(ة) احترام التعليمات الخاصة بالسلامة خلال تواجده بالمؤسسة، بما في ذلك حصص العمل خارج القاعة .
*المادة9: كل تلميذ أصيب بمرض معد أو خطير ينقطع وجوبا عن الدراسة و لا يسمح له باستئنافها إلا بعد إدلائه بشهادة طبية تثبت شفاءه .
*المادة10: عند وقوع حادثة بأحد مرافق المؤسسة ينقل التلميذ (ة) المصاب(ة) إلى قسم المستعجلات،  و يخبر ولي الأمر بالحادثة، و تتولى الإدارة القيام بالإجراءات الإدارية المنصوص عليها و فق القوانين الجاري بها العمل في هذا الباب .
الفصل الثالث : الخدمات التربوية و التعليمية داخل المؤسسة
*المادة11: يعتبر التلميذ(ة) مسجلا(ة) بصفة رسمية، في بداية السنة وتؤدى رسوم التسجيل و واجب التأمين المدرسي  و الرياضي فيما بعد.
*المادة12:يعتبر الأربعاء الأول من شتنبر يوم عيد المدرسة ، يلتحق التلاميذ بأقسامهم ويحتفلون مع أساتذتهم.
*المادة13: تنطلق الدراسة فعليا وجوبا يوم الخميس الموالي لعيد المدرسة.
*المادة14:يتعرف التلاميذ(ت) في بداية السنة على مايلي: ( مضمون البرامج، نظام الامتحانات
و التعليمات التربوية و المنهجية المحددة من طرف الأستاذ،  و نسبة و طبيعة المراقبة المستمرة،
و مقاييس التقويم ).
*المادة15: يستفيد التلميذ من جميع الحصص المقررة بحضوره و احترامه التوقيت المحدد
و تجنب أي غياب غير مبرر.
*المادة16: يحترم التلاميذ(ت) الضوابط التنظيمية للدراسة  و المراقبة المستمرة و الاختبارات الدورية و الامتحانات  و مختلف الأنشطة المبرمجة .
*المادة17: يساهم التلميذ (ة) في الأنشطة داخل حجرات الدرس و سائر فضاءات المؤسسة و يقوم بإنجاز واجباته المنزلية و مراجعة دروسه و إحضار الأدوات المدرسية  و لوازم التربية البدنية.
*المادة18: الغش سلوك لا أخلاقي و نبذه و محاربته مسؤولية الجميع من إداريين، و مدرسين،
 و تلاميذ و أولياء أمرهم . وفي  حالة ثبوت الغش تمنح للتلميذ نقطة الصفر(0) في مادة الاختبار أو الامتحان ، و يعرض على مجلس الانضباط لاتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة في حقه.
الفصل الرابع : ضوابط الحياة المدرسية
*المادة19: جميع التلاميذ (ت) ملزمون بالدخول إلى المؤسسة من الباب الرئيسي المخصص لهم(ن)، و بارتياد الساحة الرئيسية خلال فترة الاستراحة القانونية، و يتجنب إثارة الفوضى و الشغب
و الجلوس بالفضاءات المتواجدة خلف الأجنحة، و كل تلميذ (ة) مخالف يعرض نفسه للعقوبات التأديبية.
*المادة20: تلاميذ (ت) الفصل ملزمون(ات) بالاصطفاف مثنى مثنى أمام قاعة الدرس فور سماع دقات الجرس، في انتظار الأستاذ لاصطحابهم (ن) إلى القاعة، و يتعذر عليهم (ن) مغادرة الصف عند تأخر الأستاذ إلا بإذن من الإدارة.
*المادة21: الأستاذ مسؤول عن تلاميذه خلال حصص الدروس  و الأنشطة التي يأطرها، و يكون أول من يلج قاعة الدرس و آخر من يغادرها و يسجل المتغيبين من التلاميذ في وسجل الغياب.
*المادة22: في حالة غياب غير مبرر أو سلوك غير مقبول تُوجه للتلميذ ملاحظة مكتوبة ترتب في ملفه و إنذار كتابي في حالة تكرار المخالفة ثم توبيخ و يخبر ولي أمره بذلك.
*المادة23: يمكن لإدارة المؤسسة أن تتجاوز العقوبات التصاعدية وتَعرض على المجلس التأديبي التلاميذ المرتكبين لمخالفة جسيمة و كذا التلاميذ الذين لم تنفع معهم الإجراءات السابقة.
*المادة24: يمكن لمجلس الانضباط أن يقترح على التلميذ تعويض العقوبة بخدمة لصالح المجتمع المدرسي.
*المادة25: لا تسلم شهادة المغادرة للتلميذ إلا بحضور ولي أمره، و بمجرد توقيعه على السجل العام يشطب على اسم التلميذ نهائيا من لوائح المؤسسة.
الفصل الخامس : حقوق و واجبات الآباء و أولياء الأمر
*المادة26: يلتزم آباء و أولياء التلاميذ(ات) بتتبع مواظبة بناتهم و أبنائهم على الدروس، كما يجب عليهم الحضور إلى المؤسسة كلما دعوا إلى ذلك.
*المادة27: تخبر المؤسسة الآباء بالنتائج الدراسية و بكل المستجدات الخاصة بتنظيم الحياة المدرسية  و ذلك بواسطة: ( بيان النتائج الدراسية،المراسلات،الاجتماعات الإخبارية   و اجتماعات جمعية الآباء  و الأولياء ).
*المادة28: يخبر  الآباء و الأولياء إدارة المؤسسة بكل تغيير يطرأ على عناوينهم و أرقام هواتفهم.
الفصل السادس : الحقوق الديمقراطية و ثقافة المواطنة
*المادة29: يحق للتلاميذ تكوين أندية ثقافية و فنية  و ذلك بعد موافقة المجلس الإداري للمؤسسة
و بعد الاطلاع على تقرير المدير في الموضوع. و يجب أن تكون أهداف هذه الأندية منسجمة مع المبادئ العامة للتعليم العمومي.
*المادة30: يلتزم التلاميذ في تنشيط الحياة المدرسية بالانخراط في مختلف الأندية و المشاركة في التظاهرات الثقافية و الفنية.
 

 

 
   
 
Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement